لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : الحج (1)


الحج في المذاهب الفقهية الاربعة 

  • حكم الحج في الاسلام: 

الحج فرض في العمر مرة على كل فرد من ذكر أو أنثى 
وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} ،
وأما السنة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) رواه البخاري ومسلم .
و أما الإجماع  فقد اتفقت الأمة على فرضيته.

  • دليل فرضه مرة واحده في العمر

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا " ، فقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ " .
رواه مسلم

  • متى يجب الحج:

الحج فرض على الفور فكل من توفرت فيه شروط وجوبه عند ثلاثة من الأئمة (المالكية و الحنفية و الحنابلة) ، من أخره عن أول عام استطاع فيه يكون آثما بالتأخير
بينما عند الشافعية : هو فرض على التراخي فإن أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر فلا يكون عاصيا بالتأخير، ولكن بشرطين: الأول: أن لا يخاف فواته، إما لكبر سنه وعجزه عن الوصول، وإما لضياع ماله، فإن خاف فواته لشيء من ذلك وجب عليه أن يفعله فورا وكان عاصيا بالتأخير،
الثاني: أن يعزم على الفعل فيما بعد، فلو لم يعزم يكون آثما

  • شروط وجوب الحج:

1) الاسلام : هو شرط وجوب عند الحنفية و الشافعية و الحنابلة  فلا يجب على الكافر بينما عند المالكية الإسلام شرط صحة لا وجوب، فيجب الحج على الكافر، ولا يصح منه إلا بالإسلام
أما المسلم المرتد عن الإسلام فإنه لا يجب عليه عند الحنفية والحنابلة أما المالكية: إن الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، وأما الشافعية المرتد المستطيع. فيجب عليه الحج، ولا يصح، إلا إذا أسلم، وإذا مات بعد إسلامه قبل أن يحج حج عنه من تركته
2) البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ الحلم . متفق عليه في المذاهب الاربعة
3) العقل : فلا يجب الحج على المجنون. كما لا يصح منه . متفق عليه في المذاهب الاربعة

4) الحرية : فلا يجب الحج على الرقيق. متفق عليه في المذاهب الاربعة
5) الاستطاعة : فلا يجب الحج على غير المستطيع، باتفاق المذاهب. كما قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} ولكنهم اختلفوا في تفسير الاستطاعة، كما اختلفوا في معنى الاستطاعة بالنسبة للمرأة، والأعمى
   و للحديث بقية أن شاء الله  

المصدر:
1- الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري
2- صحيح مسلم 

0 التعليقات: