لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : الصيام في الفقه الإسلامي



لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : الصيام في الفقه الإسلامي 

تعريف الصيام:


في اللغة: مطلق الإمساك عن الشيء، مثل الكلام أو الطعام فلم يتكلم ولم يأكل، ومن ذلك قوله تعالى: {إني نذرت للرحمن صوماً} أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام.

في اصطلاح الشرع: فهو الإمساك عن المفطرات يوماً كاملاً، من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس.

وهذا التعريف متفق عليه بين الحنفية؛ والحنابلة.

أما المالكية والشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة "بنيّة".

وذلك لأن النية ليست بركن من أركان الصيام عند الحنفية، والحنابلة و أنما شرط لازم لابد منه. 

الخلاف في كون النية شرطاً أو ركناً فلسفة فقهية يحتاج إلى معرفتها طلبة العلم.

****************

أقسام الصيام:

اتفق المالكية، والشافعية، والحنابلة على أن الصيام ينقسم إلى أربعة أقسام: 

(1) الصيام المفروض: صيام شهر رمضان أداءً وقضاءً، وصيام الكفارات، والصيام المنذور

(2) الصيام المسنون: عاشوراء

(3) الصيام المحرم: صيام يوم العيد، وصيام المرأة بغير إذن زوجها

(4) الصيام المكروه: صوم يوم الجمعة وحده والنيروز، والمهرجان، وصوم يوم أو يومين قبل رمضان.

أما الحنفية فقالوا في كنز الدقائق: «وأقسامه فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه تنزيها وتحريما.»

(1)الفرض المعين: كصوم رمضان أداءً في وقته.

(2)المفروض غير المعين: صوم رمضان قضاءً في غير وقته؛ فمن فاته صيام شهر رمضان أو بعضه، فإنه لا يلزمه أن يقضيه في وقت خاص، و صوم الكفارات

(3)الواجب المعين: كالنذر المعين في وقت محدد.

(4)الواجب غير المعين: كالنذر المطلق في أي وقت.

(5)النفل: بمعنى: الزيادة المشروعة على الفرض على وجه مخصوص.

(6)المسنون: عاشوراء مع التاسع.

(7)الصيام المستحب: كل صوم رغب فيه الشارع ﷺ.

(8)المكروه تنزيها: عاشوراء مفردا عن التاسع.

المكروه تحريما: أيام التشريق والعيدين، واستثنى في عمدة الفتاوى من كراهة صوم يوم النيروز أن يصوم يوما قبله فلا يكره كما في يوم الشك.

أما الرأي الثاني في الحنفية فإنها تنقسم إلى سبعة أقسام:

(1) الفرض المعين: هو ماله وقت خاص كصوم رمضان أداء، والنذر المعين، 

(2)الفرض غير المعين: هو ما ليس له وقت خاص؛ كصوم رمضان قضاءً، والنذر غير المعين.

(3)الواجب: هو صوم التطوع بعد الشروع فيه، فمن أراد أن يتطوع بصوم يوم الخميس مثلاً. ثم شرع فيه فإنه يجب عليه أن يتمه، بحيث لو أفطر يأثم إثماً صغيراً، وكذلك يجب عليه قضاؤه إذا أفطره ومثله صوم الاعتكاف غير المنذور، فإنه واجب كذلك، 

(4) الصيام المحرم.

(5) الصيام المسنون.

(6)صيام النفل.

(7)الصيام المكروه.

 و للحديث بقية أن شاء الله 

المصادر: 

الفقه علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري


0 التعليقات: