لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : مفسدات الصوم (1)

 

مفسدات الصوم

تنقسم مفسدات الصيام الي قسمين:
1) قسم يوجب القضاء و الكفارة
2) قسم يوجب القضاء فقط
  • ما يوجب القضاء و الكفارة :

  • عند الحنفية والجعفرية  :
1) إن يتناول غذاء بدون عذر شرعي كالأكل و الشرب و يميل اليه الطبع و تنقضي به شهوه البطن
2) إن يقضي شهوة الفرج كاملة
  • عند الجعفرية فقط :
الاستنماء
  • شروط وجوب الكفارة:

1-إن يكون الصائم مبيتا للنية في أداء رمضان , فلو لم يبيت النية لا تجب عليه الكفارة و كذا إذا بيت النية في قضاء ما فاته من رمضان ثم أفطر , فإنه لا كفارة عليه
2-إن لا يطرأ عليه ما يبيح الفطر من سفر أو مرض , فإنه يجوز له أن يفطر بعد حصول المرض. أما لو أفطر قبل السفر فلا تسقط عنه الكفارة
3-إن يكون طائعا مختارا لا مكرها
4-إن يكون متعمدا. فلو أفطر ناسيا أو مخطئا تسقط عنه الكفارة ,
شرب السجائر و تناول الافيون و الحشيش و نحو ذلك
ابتلاع ريق الزوجة للتلذذ به
الجماع عمدا يوجب الكفارة علي الفاعل و المفعول به خاصه عندما يكون المفعول به انسان حي يشتهي ذلك
تجب الكفارة عندما يجتمع الختانين و أن لم ينزل.
اذا مكنت المرأة صغيرا أو مجنونا من نفسها فعليها الكفارة
السحاق مع الإنزال عليها القضاء دون الكفارة
وطء البهيمة و الميت و الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب الكفارة و يوجب القضاء بالانزال
  • عند الشافعية :
ما يوجب القضاء و الكفارة ينحصر في الجماع فقط بشروط
1) إن يكون ناويا للصوم , فلو ترك النية ليلا لا يصح صيامه و بالتالي لا تجب عليه الكفارة لانه ليس بصائم حقيقة
2) إن يكون عامدا , فلو اتاها ناسيا لم يبطل صومه و ليس عليه قضاء و لا كفارة
3) إن يكون مختارا, فلو أكره علي الجماع لم يبطل صومه
4)إن يكون عالما بالتحريم, و ليس له عذر مقبول في جهله , فلو صام و هو قريب العهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء , و جامع زوجته في هذه الحالة لم يبطل صومه
5)إن يكون الجماع في صيام رمضان , و لو فعل ذلك في صوم النفل أو النذر أو في صوم القضاء أو الكفارة , فإن الكفارة لا تجب عليه و لو كان عامدا
6)إن يكون الجماع مستقلا وحده في افساد الصوم , فلو أكل فإنه لا كفارة عليه و عليه القضاء فقط
7)إن يكون مكلفا عاقلا , أما اذا كان صبيا فلا كفارة عليه , و لو كان مسافرا و نوي الصيام و صام ثم افطر بالجماع فلا كفارة عليه بسبب رخصة السفر
8)إن يكون معتقدا صحة صومه : فلو أكل ناسيا ثم جامع عمدا فلا كفارة عليه و إن بطل صومه و وجب عليه القضاء
9)إن لا يصيبه جنون بعد الجماع و قبل الغروب . فإذا اصابه الجنون فإنه لا كفارة عليه
10)إن يقدم علي هذا الفعل بنفسه, فلو فرض و كان نائما و علته زوجته , فأتاها فإنه لا كفارة عليه ألا اذا اغراها علي عمل ذلك
11)إن لا يكون مخطئا. فلو جامع ظنا بقاء الليل أو دخول المغرب فلا كفارة عليه و إن وجب القضاء و الإمساك
12)إن يكون الجماع بإدخال العضو الذكري , فلو لم يدخله أو أدخل بعضه فقط لم يبطل صومه و اذا أنزل فعليه القضاء فقط و لكن يجب عليه الامساك فإن لم يمسك بقية اليوم فقد أثم
13)إن يكون الجماع في فرج , دبرا كان أو قبلا و لو لم ينزل , فلو وطيء في غير ما ذكر فلا كفارة عليه
14)إن يكون فاعلا لا مفعولا و فالكفارة علي الفاعل دون المفعول مطلقا . اذا طلع الفجر و يأتي زوجه , فأن نزع حالا صح صومه , و أن استمر و لو قليلا فعليه القضاء و الكفارة ان علم بالفجر وقت طلوعه , أما أن لم يعلم فعليه القضاء دون الكفارة
  • عند الحنابلة:
يوجب القضاء و الكفارة شيئان:
1)الوطء في نهار رمضان في قبل أو دبر , سواء كان المفعول به حيا أو ميتا , عاقلا أو غيره و لو بهيمة و سواء كان الفاعل متعمدا أو ناسيا عالما أو جاهلا , مختارا أو مكرها أو مخطئا
2)المساحقة و انزلت أحدهما و جبت عليها الكفارة
اذا جامع و هو في حال صحته ثم مرض لا تسقط الكفارة , او اذا كان حر ثم حبس أو مقيم ثم سافر , أو جومعت المرأة و هي غير حائض ثم حاضت , فإن الكفارة لا تسقط
  • عند المالكية:
  • كل ما يفسد الصوم بشروط خاصة :
1) الجماع الذي يوجب الغسل و يفسد به صوم البالغ سواء كان فاعلا أو مفعولا , و اذا جامع بالغ صغيرة لا تطيقه فإن صومه لا يفسد الا بالإنزال , و اذا خرج المني من غير جماع فإنه يوجب الكفارة دون القضاء , الا اذا كان بنظر أو فكر فلا يوجب الكفارة إلا بشرطين:
1-إن يديم النظر و الفكر . فلو نظر إلي امراة ثم غض بصره عنها بدون أن يطيل النظر و أمني بهذا فلا كفارة عليه
2-إن تكون عادته الإنزال عند استدامه النظر , فإن لم يكن الإنزال عادته عند استدامه النظر ففي الكفارة و عدمها قولان:
أ)إذا خرج المني بمجرد نظر أو فكر مع لذه معتاده بلا استدامه أوجب القضاء بلا كفارة
ب)اما اخراج المني فأنه يوجب القضاء فقط علي ايه حال , و من أتي امراة نائمه في نهار رمضان و جب عليه أن يكفر عنها , كما تجب الكفارة علي من صب شيئا عندا في حلق شخص اخر و هو نائم ووصل معدته , و أما القضاء فيجب علي المرأة و علي المصبوب في حلقه لانه لا يقبل النيابة
2)إخراج القيء و تعمده سواء ملأ الفم أو لا, فمن فعل عمدا بدون علة وجب عليه القضاء و الكفارة , أما اذا غلبه القي فلا يفسد الصوم إلا اذا رجع شيء منه و لو غلبه يفسد الصوم , و هذا بخلاف البلغم اذا رجع لا يفسد الصوم و لو أمكن الصائم أن يطرحه و تركه حتي رجع
3)وصول مائع الي الحلق من فم أو أذن أو عين أو أنف. سواء كان المائع ماء أو غيره إذا وصل عمدا فإنه تجب الكفارة و القضاء , أما اذا وصل سهوا , كما اذا تمضمض فوصل الماء الي الحلق قهرا , فإنه يوجب القضاء فقط و كذا اذا وصل خطأ كأكله نهارا معتقدا بقاء الليل أو غروب الشمس أو شاكا في ذلك ما لم تظهر الصحة , كأن يتبين أن أكله قبل الفجر أو بعد غروب الشمس و إلا فلا يفسد صومه
في حكم المائع: البخور و بخار القدر اذا استنشقها فوصلا الي حلقه و كذلك السجائر مفسد للصوم بمجرد وصوله الي الحلق و ان لم يصل الي المعده
اما دخان الحطب و رائحة الطعام و الاكتحال ليلا ثم وجد طعمه نهارا فلا يفسد صومه
لو دهن شعره عامدا بدون عذر فوصل الدهن الي حلقه من مسام الشعر فسد صومه و عليه الكفاره
اذا استعملت المرأة الحناء في شعرها عمدا بدون عذر فوجدت طعمها في حلقها فسد صومها و عليها الكفارة
4)وصول أي شيء الي المعدة .سواء كان مائعا أو غيره , عمدا بدون عذر , سواء من الاعلي أو من الاسفل
لكن ما وصل من الاسفل لا يفسد الصوم إلا اذا وصل من منفذ كالدبر
فلا يفسد الصوم بسريان زيت أو نحوه من المسام الي المعده. فالحقنه بالابره في الذراع أو الجسد لا تفطر.
لو وصل الي المعده حصاة أو نقود من الفم فسد الصوم
و كل ما وصل المعده علي ما بين يبطل الصوم و يوجب القضاء سواء كان عمدا او غلبة او سهوا او خطا , إلا أن الواصل عمدا في بعضه الكفارة كما تبين
  • شروط القضاء و الكفارة معا:
1) إن يكون الفطر في اداء رمضان
2)إن يكون متعمدا , فإن أفطر ناسيا أو مخطئا أو لعذر كمرض أو سفر فعليه القضاء فقط
3)إن يكون مختارا في تناول المفطر.أما اذا كان مكرها فلا كفارة عليه و عليه القضاء
4)إن يكون عالما بحرمه الفطر
5)إن يكون غير مبال بحرمه الشهر
6)إن يكون الواصل من الفم
7)إن يكون الوصول للمعدة 


 و للحديث بقية أن شاء الله 
المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري
الفقة علي المذاهب الخمسة -محمد جواد مغنية

0 التعليقات: