لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : قضاء رمضان

قضاء رمضان 

من وجب عليه قضاء رمضان لفطره فيه عمداً أو لأي سبب فإنه يقضى بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه تطوعاً.
فلا يجوز القضاء فيما نهى عن صومه:
1) كأيام العيد
2) فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر
3) أيام النذر المعين، كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذي القعدة، فلا يجزئ قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر، عند المالكية، والشافعية
  • بينما عند الحنفية: إذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام التي نذر صومها صح صيامه عن رمضان، وعليه قضاء النذر في أيام أخر، وذلك لأن النذر لا يتعين بالزمان والمكان والدرهم.
  • عند الحنابلة : إن ظاهر عبارة الإقناع أنه إذا قضى أيام رمضان في أيام النذر المعين أجزأه

هل يجوز القضاء في رمضان الحاضر؟

لا يجوز القضاء في رمضان الحاضر، لأنه متعين للأداء، فلا يقبل صوماً آخر سواه
فلو نوى أن يصوم رمضان الحاضر أو أياماً منه قضاء عن رمضان سابق، فلا يصح الصوم عن واحد منهما، لا عن الحاضر، لأنه لم ينوه، ولا عن الفائت، لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضر، باتفاق ثلاثة مذاهب، وخالف الحنفية.
  • عند الحنفية : من نوى قضاء صيام الفائت في رمضان الحاضر صح الصيام ووقع عن رمضان الحاضر دون الفائت، لأن الزمن متعين لأداء الحاضر، فلا يقبل غيره، ولا يلزم فيه تعيين النية.
يجوز القضاء في يوم الشك لصحة صومه تطوعاً
  • كيفية قضاء رمضان:

يكون القضاء بالعدد لا بالهلال
فمن أفطر رمضان كله؛ وكان ثلاثين يوماً، ثم ابتدأ قضاءه من أول المحرم مثلاً، فكان تسعة وعشرين يوماً، وجب عليه أن يصوم يوماً آخر بعد المحرم ليكون القضاء ثلاثين يوماً كرمضان الذي أفطره
ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته، وأن يتابعه إذا شرع فيه؛ فإذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك، إلا أنه يجب عليه القضاء فوراً إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول؛ فيتعين القضاء فوراً في هذه الحالة خلافاً للشافعية، والحنفية.
  • عند الشافعية : يجب القضاء فوراً أيضاً إذا كان فطره في رمضان عمداً بدون عذر شرعي.
  • عند الحنفية : يجب قضاء رمضان وجوباً موسعاً بلا تقييد بوقت؛ فلا يأثم بتأخره إلى أن يدخل رمضان الثاني
  • حكم من أخر القضاء حتي دخل رمضان الثاني:

من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني وجبت عليه الفدية زيادة عن القضاء،
الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء ومقدارها هو ما تعطى لمسكين واحد في الكفارة ، باتفاق ثلاثة مذاهب (المالكية و الشافعية و الحنابلة) ؛ وخالف الحنفية، 
  • عند الحنفية:  لا فدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني، سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر؛ وإنما تجب الفدية إذا كان متمكناً من القضاء قبل دخول رمضان الثاني، وإلا فلا فدية عليه
لا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء، باتفاق ثلاثة مذاهب (الحنفية و المالكية و الحنابلة)
  • عند الشافعية: بل تتكرر الفدية بتكرر الأعوام.   
 و للحديث بقية أن شاء الله 

المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري

0 التعليقات: