لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : مفسدات الصوم (2)



 

مفسدات الصوم

تنقسم مفسدات الصيام الي قسمين:


1) قسم يوجب القضاء و الكفارة
2) قسم يوجب القضاء فقط


ما يوجب القضاء فقط:


  • عند الحنفية:
 (1إن يتناول الصائم ما ليس فيه غذاء ( مثال أرز نيئ أو عجينة أو دقيق أو ملح كثير دفعة واحدة أما الملح القليل فيوجب الكفارة مع القضاء لانه بيتلذذ به عادة أو أكل نواة أو قطعة من الجلد أو ثمرة من الثمار التي لا تؤكل قبل نضجها أو ابتلع حصاة أو حديدة أو نقود أو تراب ) أو دواء و تنقضي شهوة البطن به
أدخل ماء أو دواء إلي جوفه بواسطة الحقنة الشرجية أو الأنف

أكل ما بقي من نحو تمرة بين أسنانه 

(2إن يتناول غذاء أو دواء لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه أو خطأ , كأن أهمل و هو يتمضمض فوصل الماء الي جوفه , و اذا داوي جرحا في بطنه أو رأسه ووصل الدواء إلي جوفه أو دماغه

(3إن يقضي شهوه الفرج غير كاملة (اذا امني بوطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهي , أو أمني بفخذ أو بطن أو عبث بالكف , أو وطئت المرأة و هي نائمة أو قطرت في فرجها دهنا و نحوه)

أو قبل المرأة

  • عند المالكية:


من تناول مفطرا من الامور المفسدة للصوم التي ذكرنها في المقال السابق و لم تتحقق فيه شروط وجوب الكفارة فعليه القضاء فقط

  • عند الحنابلة:



(1إدخال شيء الي جوفه عمدا من الفم أو غيره سواء كان يذوب في الجوف كلقمة أو لا كقطعة حديد أو رصاص

(2إذا وجد طعم اللبان - بعد مضغه نهاراً، أو ابتلع البلغم

(3وصل الدواء بالحقنة إلى جوفه؛ أو وصل طعم الكحل إلى حلقه أو وصل قيء إلى فمه، ثم ابتلعه عمداً، أو أصاب ريقه نجاسة ثم ابتلعه عمداً، فإن صومه يفسد في كل هذه الأحوال، وعليه القضاء دون الكفارة

(4يفسد أيضاً بكل ما يصل إلى دماغه عمداً، كالدواء الذي يصل إلى الدماغ إذا داوى به الجرح الواصل إليها

(5إذا أمنى بسبب تكرار النظر، أو أمنى بسبب الاستمناء بيده، أو بيد غيره، وكذا إذا أمذى بنظر أو نحوه، أو أمنى بسبب تقبيل أو لمس، أو بسبب مباشرة دون الفرج، فإن صومه يفسد إذا تعمد في ذلك، وعليه القضاء، ولو كان جاهلاً بالحكم، ويفسد صومه

(6إذا قاء قهراً عنه ولو قليلاً، وعليه القضاء فقط

(7يفسد أيضاً بالحجامة؛ فمن احتجم أو حجم غيره عمداً فسد صومه إذا ظهر دم، وإلا لم يفطر، ولا يفسد صومه بشيء من هذه الأمور إذا فعله ناسياً أو مكرهاً ولو كان الإكراه بإدخال دواء إلى جوفه

(8أن يأكل أو يشرب في وقت يعتقده ليلاً فبان نهاراً، أو أكل فظن أنه أفطر بالأكل ناسياً فأكل عامداً، فإن صومه يفسد، وعليه القضاء فقط.

  • عند الشافعية:


(1وصول شيء إلى جوف الصائم؛ كثيراً كان أو قليلاً؛ ولو قدر سمسمة أو حصاة، ولو ماء قليلاً

(2تعاطي السجائر والتمباك (أحد انواع التبغ السوداني) والنشوق ونحو ذلك؛ فإنه يفسد الصوم، ويوجب القضاء دون الكفارة

(3أدخل إصبعه أو جزءاً منه؛ ولو جافاً حالة الاستنجاء في قبل أو دبر بدون ضرورة فإن صومه يفسد بذلك، أما إذا كان لضرورة فإنه لا يفسد

(4أن يدخل عوداً ونحوه في باطن أذنه، فإنه يفطر بذلك. لأن باطن الأذن تعتبر شرعاً من الجوف أيضاً

(5إذا زاد في المضمضة والاستنشاق عن القدر المطلوب شرعاً من الصائم بأن بالغ فيهما.

أو زاد عن الثلاث؛ فترتب على ذلك سبق الماء إلى جوفه، فإن صيامه يفسد ذلك،وعليه القضاء

(6إذا أكل ما بقي من بين أسنانه مع قدرته على تمييزه وطرحه؛ فإنه يفطر بذلك، ولو كان دون الحمصة

7)إذا قاء الصائم عامداً عالماً مختاراً، فإنه يفطر، وعليه القضاء، ولو لم يملأ الفم،
8)إذا دخلت ذبابه في جوفه، فأخرجها، فإن صومه يفسد، وعليه القضاء، 
9)إذا تجشى عمداً فخرج شيء من معدته إلى ظاهر حلقه، فإن صومه يفسد بذلك،  وليس من ذلك إخراج البلغم من الباطن - وقذفها إلى الخارج لتكرر الحاجة إلى ذلك، أما لو بلعه بعد وصوله واستقراره في فمه فإنه يفطر

10)الإنزال بسبب المباشرة، ولو كانت فاحشة

(11الإنزال بسبب تقبيل أو لمس أو نحو ذلك، فإنه يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط، أما الإنزال بسبب النظر أو الفكر، فإن كان غير عادة له، فإنه لا يفسد الصوم، كالاحتلام  
و للحديث بقية أن شاء الله 

 المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري


0 التعليقات: