لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان

 

الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان

  • ما هي كفارة صوم رمضان؟

1) إعتاق رقبة مؤمنة، باتفاق ثلاثة مذاهب (المالكية و الشافعية و الحنابلة)
  • عند الحنفية: لا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في الصيام
ويشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة، كالعمى والبكم والجنون،
2) فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن صام في أول الشهر العربي أكمله وما بعده ، وإن ابتدأ في أثناء الشهر العربي صام باقيه. وصام الشهر الذي بعده كاملاً باعتبار الهلال، وأكمل الأول ثلاثين يوماً من الثالث، 
ولا يحسب يوم القضاء من الكفارة، ولا بد من تتابع هذين الشهرين بحيث لو أفسد يوماً في أثنائها ولو بعذر شرعي، كسفر، صار ما صامه نفلاً، ووجب عليه استئنافها لانقطاع التتابع الواجب فيها، باتفاق ثلاثة مذاهب ( المالكية و الحنفية و الشافعية)
  • عند الحنابلة: الفطر لعذر شرعي كالفطر للسفر لا يقطع التتابع،
3) فإن لم يستطع الصوم لمشقة شديدة ونحوها، فإطعام ستين مسكيناً 
  • ترتيب الكفارات:

الكفارة واجبة على الترتيب المذكور باتفاق ثلاثة مذاهب (الحنفية و الشافعية و الحنابلة)
  • عند المالكية: كفارة رمضان على التخيير بين الإعتاق والإطعام، وصوم الشهرين المتتابعين، وأفضلها الإطعام، فالعتق، فالصيام، وهذا التخيير بالنسبة للحر الرشيد,أما العبد فلا يصح العتق منه، لأنه لا ولاء له، فيكفر بالإطعام إن أذن له سيده فيه، وله أن يكفر بالصوم، فإن لم يأذن له سيده في الإطعام تعين عليه التكفير بالصيام، وأما السفيه فيأمره وليه بالتكفير بالصوم، فإن امتنع أو عجز عنه كفر عنه وليه بأقل الأمرين قيمة من الإطعام، أو العتق
  • مقدار الاطعام:

المفروض في الكفارة هو إطعام ستين مسكيناً لغير أهل الشخص، بحيث يغطي كل واحد منهم مقداراً مخصوصاً
  • عند المالكية: هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، ويكون الطعام من غالب طعام أهل بلد المكفر من قمح أو غيره، وبالوزن برطل وثلث الذي يعطى إنما هو الفقراء أو المساكين، ولا يجوز إعطاؤها لمن تلزمه نفقتهم، كأبيه وأمه وزوجته وأولاده الصغار                                                       أما أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم فلا مانع من إعطائهم منها إذا كانوا فقراء، كإخوته وأجداده.
  • عند الحنفية : يكفي في إطعام الستين مسكيناً أن يشبعهم في غذاءين أو عشاءين، أو فطور وسحور، أو يدفع لكل فقير نصف صاع من القمح أو قيمته، أو صاعاً من الشعير، أو التمر أو الزبيب، والصاع قد حان وثلث بالكيل المصري. ويجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته. كأصوله وفروعه وزوجته.
  • عند الشافعية: يعطي لكل واحد من الستين مسكيناً مداً من الطعام الذي يصح إخراجه في زكاة الفطر، كالقمح والشعير، ويشترط أن يكون من غالب قوت بلده، ولا يجوز نحو الدقيق والسويق (الشعير المطحون الممزوج بالزيت أو السمن)، لأنه لا يجوز في الفطر.                                                                  والمد: نصف قدح مصري. وهو ثمن الكيلة المصرية. ويجب تمليكهم ذلك. ولا يكفي أن يجعل هذا القدر طعاماً يطعمهم به، فلا غداهم وعشاهم به لم يكف ولم يدزئ.                                                                                          ويجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته إن كان الجاني في الصوم هو المكفر عن نفسه؛ أما إن كفر عنه غيره فيصح أن يعتبر عيال ذلك الجاني في الصوم من ضمن المساكين.
  • عند الحنابلة : يعطي كل مسكين مداً من قمح، والمد: هو رطل وثلث بالعراقي، أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط (اللبن المجمد)                        ولا يجوز إخراجها من غير هذه الأصناف مع القدرة؛ والصاع أربعة أمداد، ويجوز إخراجها من دقيق القمح والشعير أو سويقهما، وهو ما يحمص ثم يطحن، إذا كان بقدر حبة في الوزن لا في الكيل، ولو لم يكن منخولا، كما يجوز إخراج الحب بلا تنقية، ولا يجوز في الكفارة إطعام الفقراء خبزاً، أو إعطاؤهم حباً معيباً، كالقمح المسوس والمبلول والقديم الذي تغير طعمه، ويجب أن لا يكون في الفقراء الذين يطعمهم في الكفارة من هو أصل أو فرع له، كأمه وولده، ولو لم يجب عليه نفقتهما، ولا من تلزمه نفقته، كزوجته وأخته التي لا يعود لها غيره، سواء كان هو المكفر عن نفسه، أو كفر عنه غيره.
  • تعدد الكفارة:

تتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها ما يقتضي الكفارة، عند الشافعية، والمالكية؛
  • عند الحنفية : لا تتعدد الكفارة بتعدد ما يقتضيها مطلقاً، سواء كان التعدد في يوم واحد، أو في أيام متعددة، وسواء كان في رمضان واحد، أو في متعدد من سنين مختلفة، إلا أنه لو فعل ما يوجب الكفارة ثم كفر عنه ثم فعل ما يوجبها ثانياً، فإن كان هذا التكرار في يوم واحد كفت كفارة واحدة، وإن كان التكرار في أيام مختلفة عما بعد الأول الذي كفر عنه بكفارة جديدة، وظاهر الرواية يقتضي التفصيل، وهو إن وجبت بسبب الجماع تتعدد، وإلا فلا تتعدد.
  • عند الحنابلة : إذا تعدد المقتضى الكفارة في يوم واحد، فإن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية للموجب الذي وقع بعده، وإن لم يكفر عن السابق كفته كفارة واحد عن الجميع اليوم الواحد فلا تتعدد، ولو حصل الموجب الثاني بعد أداء الكفارة عن الأول، فلو وطئ في اليوم الواحد عدة مرات فعليه كفارة واحدة، ولو كفر بالعتق أو الإطعام عقب الوطء الأول، فلا يلزمه شيء لما بعده، وإن كان آثماً لعدم الإمساك الواجب
  • ماذا أن عجز عن اداء الكفارة؟

 فإن عجز عن جميع أنواع الكفارات استقرت في ذمته إلى الميسرة، باتفاق ثلاثة مذاهب (الحنفية و المالكية و الشافعية)، وخالف الحنابلة
  • عند الحنابلة : إذا عجز في وقت وجوبها عن جميع أنواعها سقطت عنه ولو أيسر بعد ذلك 

                                     و للحديث بقية أن شاء الله 

المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري

0 التعليقات: