لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : الأعذار المبيحة للفطر (2)


     



     الأعذار المبيحة للفطر


    • الفطر بسبب السفر:

    شروط الفطر
    1) يباح الفطر للمسافر بشرط أن يكون السفر مسافة تبيح قصر الصلاة (80 كيلو متر و 640 مترا عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية المسافة مقدرة بالزمن ألا و هو 3 أيام من أقصر أيام السنة) 
    2) يباح الفطر بشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجر بحيث يصل إلى المكان الذي يبدأ فيه قصر الصلاة قبل طلوع الفجرفإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر.
    • هذان الشرطان متفق عليهما، عند ثلاثة مذاهب (الحنفية و المالكية و الشافعية) وخالف الحنابلة في الشرط الأول
    • عند الحنابلة: إذا سافر الصائم من بلده في أثناء النهار سفراً مباحاً يبيح القصر جاز له الإفطار، ولكن الأولى له أن يتم صوم ذلك اليوم 
    •  وزاد الشافعية شرطاً ثالثاً: أن لا يكون الشخص مديماً للسفر (هجرة مثلا)، فإن كان مديماً له حرم عليه الفطر، إلا إذا لحقه بالصوم مشقة، فيفطر وجوباً
    فإذا شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر، فلو أفطر فعليه القضاء دون الكفارة؛ عند ثلاثة مذاهب (الحنفية و المالكية و الحنابلة) ، وخالف الشافعية
    • عند الشافعية: إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء والكفارة وجبا عليه، وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط وجب عليه القضاء؛ وحرم عليه الفطر على كل حال
    ويجوز الفطر للمسافر الذي بيت النية بالصوم؛ ولا إثم عليه، وعليه القضاء، خلافاً للمالكية، والحنفية
    • عند المالكية: إذا بيت نية الصوم في السفر، فأصبح صائماً فيه ثم أفطر لزمه القضاء والكفارة سواء أفطر متأولاً أو لا.
    • عند الحنفية: يحرم الفطر على من بيت نية الصوم في سفره، وإذا أفطر فعليه القضاء دون الكفارة
    • : الصوم للمسافر في حالة عدم المشقة
    للمسافر الصوم إن لم يشق عليه، لقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} 
    •  عندالمالكية: الأفضل للمسافر الصوم إن لم يحصل له مشقة.
    • عند الشافعية و الحنفية: عليه كان الفطر أفضل
    • عند الحنابلة: يسن للمسافر الفطر، ويكره له الصوم، ولو لم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصوم في السفر"
     إلا إذا أدى الصوم إلى الخوف على نفسه من التلف أو تلف عضو منه، أو تعطيل منفعته، فيكون الفطر واجباً، ويحرم الصوم، باتفاق.
    • صوم الحائض والنفساء

    إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر، وحرم الصيام، ولو صامت فصومها باطل، وعليها القضاء.
    • حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان

    فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم، فيجوز لمن حصل له شيء من ذلك الفطر؛ وعليه القضاء.
    • حكم الفطر لكبر السن

    الشيخ الهرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر وتجب عن كل يوم فدية طعام مسكين
    • عند المالكية: يستحب له الفدية فقط؛ ومثله المريض الذي لا يرجى شفاؤه 
    ولا قضاء عليهما لعدم القدرة، باتفاق ثلاثة مذاهب، وخالف الحنابلة
    • عند الحنابلة: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فعليه الفدية عن كل يوم، ثم إن أخرجها فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصوم؛ أما إذا لم يخرجها ثم قدر فعليه القضاء
    أما من عجز عن الصوم في رمضان، ولكن يقدر على قضائه في وقت آخر، فإنه يجب عليه القضاء في ذلك الوقت، ولا فدية عليه.
    • إذا طرأ على الصائم جنون

    إذا طرأ على الصائم جنون ولو لحظة، لم يجب عليه الصوم، ولا يصح؛ وفي وجوب القضاء تفصيل المذاهب
    • عند الشافعية : إن كان متعدّياً بجنون بأن تناول ليلاً عمداً شيئاً أزال عقله نهاراً، فعليه قضاء ما جن فيه الأيام، وإلا فلا.
    • عند الحنابلة: إذا استغرق جنونه جميع اليوم، فلا يجب عليه القضاء مطلقاً، سواء كان متعدياً أو لا، وإن أفاق في جزء من اليوم وجب عليه القضاء.
    • عند الحنفية : إذا استغرق جنونه جميع الشهر، فلا يجب عليه القضاء، وإلا وجب.
    • عند المالكية : إذا جن يوماً كاملاً أو معظمه سلم في أوله أو لا، فعليه القضاء، وإن جن نصف اليوم أو أقله، ولم يسلم أوله فيهما فعليه القضاء أيضاً، وإلا فلا، كما تقدم
    إذا زال العذر المبيح للإفطار في أثناء النهار، كأن طهرت الحائض، أو أقام المسافر، أو بلغ الصبي، وجب عليه الإمساك بقية اليوم احتراماً للشهر؛ عند الحنفية، والحنابلة، أما المالكية والشافعية قالوا:
    • عند المالكية : لا يجب الإمساك، ولا يستحب في هذه الحالة إلا إذا كان العذر الإكراه، فإنه إذا زال وجب عليه الإمساك، وكذا إذا أكل ناسياً، ثم تذكر، فإنه يجب عليه الإمساك أيضاً. 
    • عند الشافعية: لا يجب الإمساك في هذه الحالة، ولكنه يسن
     و للحديث بقية أن شاء الله 

    المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري

    0 التعليقات: