لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : صيام شهر رمضان في المذاهب الفقهية الأربعة

صيام شهر رمضان في المذاهب الفقهية الأربعة

صيام شهر رمضان - دليله:

هو فرض عين على كل مكلف قادر على الصوم
فرض في عشر من شهر شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف
دليل القرآن: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتِبَ عليكم الصيام} إلى قوله: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}, وقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
دليل السنة:  قوله صلى الله عليه وسلم: "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان" رواه البخاري، ومسلم عن ابن عمر
دليل الإجماع: اتفقت الأمة على فرضيته، ولم يخالف أحد من المسلمين، فهي معلومة من الدين بالضرورة، ومنكرها كافر، كمنكر فرضية الصلاة، والزكاة، والحج.
**************

نقاط الاتفاق و الاجماع في المذاهب الفقهية: 

  • اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن صوم شهر رمضان من أحد أركان الإسلام، فرض أداؤه على كل مسلم ومسلمة، بشرط: البلوغ، والعقل، والطهارة عن الحيض والنفاس، والصحة، والإقامة.
  • واتفقوا أيضا على أن الحائض والنفساء يجب عليهما قضاء ما أفطرتاه من صوم شهر رمضان، ويحرم عليهما الصوم حالة العذر.
  • وعلى أن المرضعــة والحامل يباح لهما الفطر إذا خافتا على ولديهما، ويجب عليهما القضاء.
  •  وعلى أن المسافر والمريض يباح لهما الفطر، وان صاما صح، ويجب عليهما القضاء.
  •  وجوب النية في صوم شهر رمضان.
  • استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. 
  • لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل (الحسابات الفلكية)، وقول المنجمين في دخول وقت الصوم، خلافا لابن سريج من الشافعية.
                                          *************

 نقاط الاختلاف في المذاهب الفقهية: 

  •  تعيين النية بمعني أن تقول نويت صيام رمضان:

فقال أبو حنيفة: يشترط أصل النية دون التعيين، فيجوز بمطلق النية، ومع الخطأ في الوصف، بأن نوى النفل أو واجبا آخر.
وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر روايتيه: لابد من التعيين، أنه من رمضان، فلا يجوز مطلق النية، ونية التطوع.

  • وقت النية:  

فقال أبو حنيفة: تجوز نيته من الليل، وإن لم ينو من الليل حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال.

وقال الباقون: لا يجوز إلا بنية من الليل.
  • هل يجوز صوم رمضان كله بنية واحدة لشهر رمضان، أو يفتقر كل ليلة إلى نية؟ 
فقال أبو حنيفة والشافعي: يفتقر في كل ليلة إلى نية.
وقال مالك: لا يفتقر كل ليلة إلى نية، وتجزئه نية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: كمذهب أبي حنيفة والشافعي. وفي رواية أخرى: كمذهب مالك.
  • ما يثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان:  

 فقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مصحية (صافية)، فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وإن كان فيها غيم، قبل الإمام شهادة العدل الواحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا.
وقال مالك: لا يقبل إلا بشهادة عدلين رجلين.
وعن الشافعي فيه قولان، أظهرهما: أنه يقبل بشهادة العدل الواحد، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.
وفي قول آخر للشافعي، ورواية أخرى عن أحمد: كمذهب مالك، ولم يفرقوا بين كون السماء صافية أو غير صافية.
  • رؤية الهلال في بلد هل يلزم باقي البلاد: 

إذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائل الأقطار، لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم. ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقاً، عند ثلاثة من الأئمة (الحنفية و المالكية و الحنابلة).
الشافعية قالوا: إذا ثبتت رؤية الهلال في جهة وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل ناحية أن يصوموا بناء على هذا الثبوت، والقرب يحصل باتحاد المطلع، بأن يكون بينهما أقل من 24 فرسخاً تحديداً(115.87 كيلومتر)، أما أهل الجهة البعيدة، فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاختلاف المطلع.
 و للحديث بقية أن شاء الله 

المصادر: 
الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري
زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام -سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي



0 التعليقات: