صوم رمضان في المذاهب الفقهية الاربعة
اركان الصوم:
عند الحنفية و الحنابلة:
للصيام ركن واحد ألا و هو الإمساك عن المفطرات
النية و الصائم شرطان خارجان عن مفهوم الصيام و لكن لابد منهما.
- عند المالكية:
اختلفوا, فقال بعضهم: إن الصيام ركنين : الإمساك و النية فمفهوم الصيام لا يتحقق إلا بهما.
و رجح بعضهم أن النية شرط لا ركن , فمفهوم الصيام يتحقق بالإمساك فقط
- عند الشافعية:
أركان الصيام ثلاثة: الإمساك عن المفطرات و النية و الصائم
شروط الصيام:
في المذاهب الفقهية الأربعة للسنة
عند السنة تنقسم شروط الصيام إلي شروط وجوب , و شروط صحة , و شروط أداء
- شروط الوجوب:
- عند الشافعية:
1) البلوغ : يؤمر به عند عمر 7 سنوات أن أطاقه و يضرب علي تركه عند عمر 10 سنوات
2) الإسلام : لا يجب علي الكافر وجوب مطالبة اذا أسلم أما المرتد فإنه يجب عليه وجوب مطالبة عند عودته للاسلام
3) العقل : لا يجب علي المجنون الا عند الافاقة من مرضه , و السكران أن كان متعمد السكر فيلزمه قضاؤه و ان كان غير متعمد لا يطالب بقضائه , و المغمي عليه فيجب عليه القضاء
4) الإطاقة حسا و شرعا , فلا يجب علي من لم يطقه لكبر أو مرض لا يرجي شفائه منه لعجزه حسا و لا علي حائض لعجزها شرعا
- عند الحنفية:
1) الإسلام
2) العقل
3) البلوغ
- عند المالكية:
1) البلوغ
2) القدرة علي الصوم
- عند الحنابلة:
1) الإسلام
2) البلوغ
3) القدرة علي الصوم
شروط الصحة:
- عند الشافعية:
1) الإسلام: فلا يصح من كافر و لا مرتد
2) التمييز:فلا يصح من مجنون و لا سكران و لا مغمي عليه اذا كان التمييز مستغرقا لجميع النهار , أما اذا كان في بعض النهار فيصح , و يكفي وجود التمييز و لو حكما , فلو نوي الصوم قبل الفجر و نام الي الغروب صح صومه
3) خلو الصائم من الحيض و النفاس و الولادة وقت الصوم و إن لم تر الوالدة دما
4) أن يكون اليوم قابلا للصوم
- عند الحنفية:
1) الطهارة من الحيض و النفاس
2) النية
- عند المالكية:
1) الإسلام
2) الزمان القابل للصوم
3) النية علي الراجح
- عند الحنابلة:
1) النية: ووقتها الليل من غروب الشمس الي طلوع الفجر
2) انقطاع دم الحيض
3)انقطاع دم النفاس
- شروط الوجوب و الصحة معا:
عند المالكية و الحنابلة توجد شروط وجوب و صحة معا..
- عند المالكية:
1) العقل: فلا يجب علي المجنون و المغمي عليه و لا يصح منهما
أما وجوب القضاء فهو كالتالي:
1- إذا اغمي عليه يوما كاملا من طلوع الفجر إلي غروب الشمس أو معظم اليوم سواء كان مفيقا وقت النية أو لا , أو أغمي عليه نصف اليوم أو أقله و لم يكن مفيقا وقت النية ..فعليه القضاء بعد الإفاقة
2-إذا أغمي عليه اليوم أو أقله و كان مفيقا وقت النية فلا يجب عليه القضاء
و الجنون و السكران مثلا الإغماء
أما النائم فلا يجب عليه قضاء ما فاته و هو نائم متي بيت النية في أول الشهر
2) النقاء من دم الحيض و النفاس: و متي طهرت قبل الفجر و لو بلحظه وجب عليها تبييت النية , و يجب علي الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما من صوم رمضان بعد زوال المانع
3) دخول شهر رمضان
- عند الحنابلة:
1) الإسلام: فلا يجب الصوم علي كافر
2) العقل: لا يجب الصوم علي مجنون
لكن لو جن في أثناء يوم من رمضان أو كان مجنونا و أفاق أثناء يوم رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم
أما إذا جن يوما كاملا أو أكثر فلا يجب عليه قضائه بخلاف المغمي عليه فيجب عليه القضاء لو طال زمن الاغماء و السكران و النائم كالمغمي عليه
3) التمييز: فلا يصح من غير مميز كصبي لم يبلغ 7 سنين
- شروط وجوب الأداء :
- عند الحنفية فقط:
1) الصحة: فلا يجب الأداء علي المريض , و إن كان مطالبا بالقضاء بعد شفائه من مرضه
2) الإقامة: فلا يجب الأداء علي مسافر و أن وجب عليه قضاءه
و للحديث بقية أن شاء الله
المصادر:
الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري
نجم الدين الحلي، شرائع الإسلام ج 1 كتاب الصوم
العروة الوثقى ج 2 شرائط وجوب الصوم
السيد أبو الحسن الأصفهاني، وسيلة النجاة، كتاب الصوم
الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري
نجم الدين الحلي، شرائع الإسلام ج 1 كتاب الصوم
العروة الوثقى ج 2 شرائط وجوب الصوم
السيد أبو الحسن الأصفهاني، وسيلة النجاة، كتاب الصوم
0 التعليقات: