لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : أركان و شروط صوم رمضان

 

صوم رمضان في المذاهب الفقهية الاربعة 

اركان الصوم: 

  • عند الحنفية و الحنابلة:

للصيام ركن واحد ألا و هو الإمساك عن المفطرات 
النية و الصائم شرطان خارجان عن مفهوم الصيام و لكن لابد منهما.
  • عند المالكية:
اختلفوا, فقال بعضهم: إن الصيام ركنين : الإمساك و النية فمفهوم الصيام لا يتحقق إلا بهما.
و رجح بعضهم أن النية شرط لا ركن , فمفهوم الصيام يتحقق بالإمساك فقط 
  • عند الشافعية:
أركان الصيام ثلاثة: الإمساك عن المفطرات و النية و الصائم

شروط الصيام:

في المذاهب الفقهية الأربعة للسنة

عند السنة تنقسم شروط الصيام إلي شروط وجوب , و شروط صحة , و شروط أداء
  • شروط الوجوب: 
  • عند الشافعية: 
1) البلوغ : يؤمر به عند عمر 7 سنوات أن أطاقه و يضرب علي تركه عند عمر 10 سنوات 
 2) الإسلام : لا يجب علي الكافر وجوب مطالبة اذا أسلم أما المرتد فإنه يجب عليه وجوب مطالبة عند عودته للاسلام 
3) العقل : لا يجب علي المجنون الا عند الافاقة من مرضه , و السكران أن كان متعمد السكر فيلزمه قضاؤه و ان كان غير متعمد لا يطالب بقضائه , و المغمي عليه فيجب عليه القضاء 
4) الإطاقة حسا و شرعا , فلا يجب علي من لم يطقه لكبر أو مرض لا يرجي شفائه منه لعجزه حسا و لا علي حائض لعجزها شرعا 
  • عند الحنفية: 
1) الإسلام
2) العقل
3) البلوغ 
  • عند المالكية:
1) البلوغ
2) القدرة علي الصوم
  • عند الحنابلة:
1) الإسلام 
2) البلوغ
3) القدرة علي الصوم 
  • شروط الصحة:

  • عند الشافعية:
1) الإسلام: فلا يصح من كافر و لا مرتد
2) التمييز:فلا يصح من مجنون و لا سكران و لا مغمي عليه اذا كان التمييز مستغرقا لجميع النهار , أما اذا كان في بعض النهار فيصح , و يكفي وجود التمييز و لو حكما , فلو نوي الصوم قبل الفجر و نام الي الغروب صح صومه 
3) خلو الصائم من الحيض و النفاس و الولادة وقت الصوم و إن لم تر الوالدة دما 
4) أن يكون اليوم قابلا للصوم 
  • عند الحنفية:
1) الطهارة من الحيض و النفاس 
2) النية 
  • عند المالكية:
1) الإسلام 
2) الزمان القابل للصوم 
3) النية علي الراجح 
  • عند الحنابلة:
1) النية: ووقتها الليل من غروب الشمس الي طلوع الفجر 
2) انقطاع دم الحيض 
3)انقطاع دم النفاس
  • شروط الوجوب و الصحة معا:
عند المالكية و الحنابلة توجد شروط وجوب و صحة معا..
  • عند المالكية:
1) العقل: فلا يجب علي المجنون و المغمي عليه و لا يصح منهما 
أما وجوب القضاء فهو كالتالي: 
1- إذا اغمي عليه يوما كاملا من طلوع الفجر إلي غروب الشمس أو معظم اليوم سواء كان مفيقا وقت النية أو لا , أو أغمي عليه نصف اليوم أو أقله و لم يكن مفيقا وقت النية ..فعليه القضاء بعد الإفاقة 
2-إذا أغمي عليه اليوم أو أقله و كان مفيقا وقت النية فلا يجب عليه القضاء 
و الجنون و السكران مثلا الإغماء
أما النائم فلا يجب عليه قضاء ما فاته و هو نائم متي بيت النية في أول الشهر 
2) النقاء من دم الحيض و النفاس: و متي طهرت قبل الفجر و لو بلحظه وجب عليها تبييت النية , و يجب علي الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما من صوم رمضان بعد زوال المانع 
3) دخول شهر رمضان 
  • عند الحنابلة: 
1) الإسلام: فلا يجب الصوم علي كافر
2) العقل: لا يجب الصوم علي مجنون
لكن لو جن في أثناء يوم من رمضان أو كان مجنونا و أفاق أثناء يوم رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم 
أما إذا جن يوما كاملا أو أكثر فلا يجب عليه قضائه بخلاف المغمي عليه فيجب عليه القضاء لو طال زمن الاغماء و السكران و النائم كالمغمي عليه 
3) التمييز: فلا يصح من غير مميز كصبي لم يبلغ 7 سنين      
  • شروط وجوب الأداء : 
  • عند الحنفية فقط:
1) الصحة: فلا يجب الأداء علي المريض , و إن كان مطالبا بالقضاء بعد شفائه من مرضه 
2) الإقامة: فلا يجب الأداء علي مسافر و أن وجب عليه قضاءه




 و للحديث بقية أن شاء الله 
المصادر:
الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري
نجم الدين الحلي، شرائع الإسلام ج 1 كتاب الصوم
العروة الوثقى ج 2 شرائط وجوب الصوم
السيد أبو الحسن الأصفهاني، وسيلة النجاة، كتاب الصوم


0 التعليقات: