لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : مكروهات الصيام

 

مكروهات الصيام

  • عند الحنفية:
  • (1) ما يكره للصائم
1) ذوق شيء لم يتحلل منه ما يصل إلى جوفه ، فيجوز للمرأة أن تذوق الطعام لتتبين ملوحته، ومثلها الطاهي - الطباخ -، وكذا يجوز لمن يشتري شيئا يؤكل أو يشرب أن يذوقه إذا خشي أن يخدع فيه ولا يوافقه، 
2) مضغ شيء ، فإن كان لعذر كما إذا مضغت المرأة طعاما لابنها، ولم تجد من يمضغه سواها ممن يحل له الفطر، فلا كراهة، ومن المكروه مضغ العلك - اللبان - الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف، 
3) تقبيل الزوجه، سواء كانت القبلة فاحشة بأن مضغ شفتها، أو لا، وكذا مباشرتها مباشرة فاحشة، بأن يضع فرجه على فرجها بدون حائل. وإنما يكره له ذلك إذا لم يأمن على نفسه من الإنزال أو الجماع، أما إذا أمن، فلا يكره؛ 
4) جمع ريقه في فمه ثم ابتلاعه، لما فيه من الشبهة، 
5) فعل ما يظن أنه يضعفه عن الصوم، كالفصد والحجامة، أما إذا كان يظن أنه لا يضعفه فلا كراهة،
  • (2) ما لا يكره للصائم فعله:
1) القبلة، أو المباشرة الفاحشة إن أمن الإنزال والجماع، 
2) دهن شاربه، لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم؛ 
3) الاكتحال ونحوه، وإن وجد أثره في حلقه، 
4) الحجامة ونحوها إذا كانت لا تضعفه عن الصوم، 
5) السواك في جميع النهار، بل هو سنة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السواك يابسا أو أخضر؛ مبلولا بالماء أو لا، 
6) المضمضة والاستنشاق، ولو فعلهما لغير وضوء؛ 
7) الاغتسال، 
8) التبرد بالماء بلف ثوب مبلول على بدنه، ونحو ذلك.
  • عند المالكية:
  • ما يكره للصائم
1) إن يذوق الطعام، ولو كان صانعا له، وإذا ذاقه وجب عليه أن يبصقه لئلا يصل إلى حلقه منه شيء؛ فإن وصل شيء إلى حلقه غلبة فعليه القضاء في الفرض، وإن تعمد إيصاله إلى جوفه فعليه القضاء والكفارة في رمضان
2) مضغ شيء كتمر أو لبان؛ ويجب عليه أن يبصقه
3) علاج تسوس الأسنان نهارا إلا أن يخاف الضرر إذا أخر العلاج إلى الليل فلا تكره نهاراً؛ بل تجب إن خاف هلاكا أو شديدا أذى بالتأخير
4) غزل الكتان الذي له طعم، وهو الذي يعطن في المبلات إذا لم تكن المرأة الغازلة مضطرة للغزل، وإلا فلا كراهة؛ ويجب عليه أن تمج ما تكون في فمها من الريق على كل حال، أما الكتان الذي لا طعم له، وهو الذي يعطن في البحر، فلا يكره غزله، ولو من غير ضرورة
5) ويكره الحصاد للصائم لئلا يصل إلى حلقه شيء من الغبار فيفطر ما لم يضطر إليه؛ وإلا فلا كراهة،
 وأما صاحب الزرع فله أن يقوم عليه عند الحصاد، لأنه مضطر لحفظه وملاحظته،
6) تكره مقدمات الجماع، كالقبلة، والفكر، والنظر إن علمت السلامة من الإمذاء والإمناء، فإن شك في السلامة وعدمها، أو علم عدم السلامة حرمت، ثم إذا لم يحصل إمداء ولا إمناء فالصوم صحيح، فإن أمذى فعليه القضاء والكفارة في رمضان
إن كانت المقدمات محرمة، بأن علم الناظر مثلا عدم السلامة أو شك فيها؛ فإن كانت مكروهة، بأن علم السلامة فعليه القضاء فقط، إلا إذا استرسل في المقدمة حتى أنزل، فعليه القضاء والكفارة؛ 
7) من المكروه الاستياك بالرطب الذي يتحلل منه شيء، وإلا جاز في كل النهار، بل يندب لمقتضى شرعي؛ كوضوء وصلاة، وأما المضمضة للعطش فهي جائزة، والإصباح بالجنابة خلاف الأولى، والأولى الاغتسال ليلاً، 
8) ومن المكروه الحجامة والفصد للصائم إذا كان مريضا وشك في السلامة من زيادة المرض التي تؤدي إلى الفطر؛ فإن علم السلامة جاز كل منهما، كما يجوز أن للصحيح عند علم السلامة أو شك فيها، فإن علم كل منهما عدم السلامة، بأن علم الصحيح أنه يمرض لو احتجم أو قصد، أو علم المريض أنه مرضه يزيد بذلك كان كل منهما محرما.
  • عند الحنابلة :
  •  ما يكره للصائم
1) إذا تمضمض عبثا أو سرفاً، أو لحر أو لعطش، أو غاص في الماء لغير تبرد، أو غسل مشروع، فإن دخل الماء في هذه الحالات إلى جوفه فإنه لا يفسد صومه مع كراهة هذه الأفعال، 
2) أن يجمع ريقه، فيبتلعه
3) كره مضغ ما لا يتحلل منه شيء، وحرم مضغ ما يتحلل منه شيء، ولو لم يبلع ريقه. 
4) ذوق طعام لغير حاجة. فإن كان ذوقه لحاجة لم يكره؛ ويبطل الصوم بما وصل منه إلى حلقه إذا كان لغير حاجة، وكره له أن يترك بقية طعام بين أسنانه، 
5) شم ما لا يؤمن من وصوله إلى حلقه بنفسه كسحيق مسك وكافور وبخور بنحو عود، بخلاف ما يؤمن فيه جذبه بنفسه إلى حلقه، فإنه لا يكره كالورد؛ 
6)يكره له القبلة، ودواعي الوطء، كمعانقة ولمس، وتكرار نظر، إذا كان ما ذكر يحرك شهوته، وإلا لم يكره، وتحرم عليه القبلة؛ ودواعي الوطء إن ظن بذلك إنزالاً؛ وكذا يكره له أن يجامع وهو شاك في طلوع الفجر الثاني بخلاف السحور مع الشك في ذلك، لأنه يتقوى به على الصوم، بخلاف الجماع فإنه ليس كذلك.
  • عند الشافعية: 
  • (1) ما يكره للصائم
1) المشاتمة
2) تأخير الفطر عن الغروب إذا اعتقد أن هذا فضيلة، وإلا فلا كراهة
3) مضغ العلك - اللبان
4) مضغ الطعام، فإنه لا يفسد، ولكنه يكره إلا لحاجة، كأن يمضغ الطعام لولده الصغير ونحوه، ومن ذلك ذوق الطعام، فإنه يكره للصائم إلا لحاجة، كأن يكون طباخا ونحوه، فلا يكره
5) الحجامة و الفصد يكرهان الا لحاجة 
6) التقبيل إن لم يحرك الشهوة و إلا حرم و مثله المعانقة و المباشرة
7) دخول الحمام فإنه مضعف للصائم , فيكره له ذلك لغير حاجة 
8) السواك الا اذا كان لسبب يقتضيه 
9) تمتع النفس بالشهوات من المبصرات و المشمومات و المسموعات الحلال فإنه يكره , أما التمتع بالمحرم فهو محرم علي الصائم و المفطر
10) الاكتحال 
  •  (2) يغتفر للصائم:
 1) وصول شيء إلى الجوف بنسيان أو إكراه، أو بسبب جهل يعذر به شرعاً، 
2) وصول شيء كان بين أسنانه بجريان ريقه بشرط، أن يكون عاجزا عن بصقه؛ أما إذا ابتلعه مع قدرته على بصقه فإنه يفسد صومه، ومثل هذا البلغم، وأثر القهوة على هذا التفصيل، 
3) ومن ذلك غبار الطريق، وغربلة الدقيق، والذباب، والبعوض، فإذا وصل إلى جوفه شيء من ذلك لا يضر، 
لأن الاحتراز عن ذلك من شأنه المشقة والحرج

 و للحديث بقية أن شاء الله 
المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري

0 التعليقات: