لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : الحج (1)


الحج في المذاهب الفقهية الاربعة 

  • حكم الحج في الاسلام: 

الحج فرض في العمر مرة على كل فرد من ذكر أو أنثى 
وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} ،
وأما السنة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) رواه البخاري ومسلم .
و أما الإجماع  فقد اتفقت الأمة على فرضيته.

  • دليل فرضه مرة واحده في العمر

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا " ، فقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ " .
رواه مسلم

  • متى يجب الحج:

الحج فرض على الفور فكل من توفرت فيه شروط وجوبه عند ثلاثة من الأئمة (المالكية و الحنفية و الحنابلة) ، من أخره عن أول عام استطاع فيه يكون آثما بالتأخير
بينما عند الشافعية : هو فرض على التراخي فإن أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر فلا يكون عاصيا بالتأخير، ولكن بشرطين: الأول: أن لا يخاف فواته، إما لكبر سنه وعجزه عن الوصول، وإما لضياع ماله، فإن خاف فواته لشيء من ذلك وجب عليه أن يفعله فورا وكان عاصيا بالتأخير،
الثاني: أن يعزم على الفعل فيما بعد، فلو لم يعزم يكون آثما

  • شروط وجوب الحج:

1) الاسلام : هو شرط وجوب عند الحنفية و الشافعية و الحنابلة  فلا يجب على الكافر بينما عند المالكية الإسلام شرط صحة لا وجوب، فيجب الحج على الكافر، ولا يصح منه إلا بالإسلام
أما المسلم المرتد عن الإسلام فإنه لا يجب عليه عند الحنفية والحنابلة أما المالكية: إن الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، وأما الشافعية المرتد المستطيع. فيجب عليه الحج، ولا يصح، إلا إذا أسلم، وإذا مات بعد إسلامه قبل أن يحج حج عنه من تركته
2) البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ الحلم . متفق عليه في المذاهب الاربعة
3) العقل : فلا يجب الحج على المجنون. كما لا يصح منه . متفق عليه في المذاهب الاربعة

4) الحرية : فلا يجب الحج على الرقيق. متفق عليه في المذاهب الاربعة
5) الاستطاعة : فلا يجب الحج على غير المستطيع، باتفاق المذاهب. كما قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} ولكنهم اختلفوا في تفسير الاستطاعة، كما اختلفوا في معنى الاستطاعة بالنسبة للمرأة، والأعمى
   و للحديث بقية أن شاء الله  

المصدر:
1- الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري
2- صحيح مسلم 

0 التعليقات:

رسالة قمرية (1)


رسالة قمرية (1)

من قلب أمير الحب...
                                     إلي قلوب العاشقات..
من نقطة يأتي الحرف..
و من الحرف تأتي الكلمة..
و من الكلمة تأتي الجملة..
و من الجملة يأتي الكلام..
و من الكلام تتشكل عبارات الحب..
و من الحب تأتي سعادة الحياة..
من فوق شلال الحب الفياض..
تنبعث أحلامي و أشعاري..
و من ربوة المحبة البيضاء..
تطير عصافير عقلي مرفرفة في السماء..
و من أعلي الجبال و المرتفعات ينطلق صوتي شاهدا..
بأن الحياة بلا حب كزرع بلا ماء..
و أرض بلا حياة..
و عذاب بلا نهاية..
و حرب مستمرة بلا سلام..
و أمهات بلا حنان..
فعيشوا في حب..
تظلوا أبد الدهر خالدي القلوب..
أيمن الشاعر  

0 التعليقات:

لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : زكاة الفطر

 

زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر
أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة،
وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب قبل يوم الفطر، ويأمر بإخراجها
فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد بن ثعلبة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: "أدّوا صاعاً من بر أو قمح؛ أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد، صغير أو كبير"

حكم زكاة الفطر و شروطها :

  • عند الحنفية: الوجوب فليست فرضاً،
  • يشترط لوجوبها أمور ثلاثة:
1) الإسلام
2) الحرية
3) ملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية، ولا يشترط نماء النصاب ولا بقاؤه، فلو ملك نصاباً بعد وجوبها، ثم هلك قبل أدائها لا تسقط عنه بخلاف الزكاة، فإنه يشترط فيها ذلك
ويجب أن يخرجها عن نفسه، وولده الصغير الفقير، وخادمه، وولده الكبير إذا كان مجنوناً؛ 
أما إذا كان عاقلاً، فلا يجب على أبيه، وإن كان الولد فقيراً، إلا أن يتبرع، 
ولا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته، فإن تبرع بها أجيزت، ولو بغير إذنها، 
لا يشترط فيها العقل، ولا البلوغ، فتجب في مال الصبي والمجنون، حتى إذا لم يخرجها وليهما كان آثماً
ويجب عليهما دفعها للفقراء بعد البلوغ والإفاقة
  • عند الحنابلة: زكاة الفطر واجبة بغروب شمس ليلة عيد الفطر على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلته وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين
فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرفيقه، فأمه؛ فأبيه، فولده، فالأقرب، فالأقرب، باعتبار ترتيب الميراث، وسن إخراجها عن الجنين
  • عند الشافعية: زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم ويجب على الكافر إخراج زكاة خادمه وقريبه المسلمين إذا كان قادراً على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاج إليه من كل ما جرت به العادة، من حو سمك وغيره، من الطعام الذي يصنع للعيد. ومن الثياب اللائقة به وبمن يمونه. ومن مسكن وخادم يحتاج إليهما يليقان به، ومن آنية وكتب يحتاجهما ولو تعددت من نوع واحد؛ ومن دابة أو غيرها مما يحتاجه لركوبه وركوب من يمونه مما يليق بهما، وتجب ولو كان المزكي مديناً، 
ويجب أن يخرجها عنه وعمن تلزمه نفقته وقت وجوبها، وهم أربعة أصناف: 
الأول: الزوجة غير الناشز ولو موسرة أو مطلقة رجعياً أو بائناً حاملاً إذا لم تكن لها نفقة مقدرة وإلا فلا تجب. ومثل المرأة العبد والخادم. 
الثاني: أصله وإن علا. 
الثالث: فرعه وإن سفل: ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، 
والأصل والفرع لا تجب الزكاة عنهما إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين ولو بسبب الاشتغال بطلب العلم. ويشترط في الفرع الكبير الذي لم يكن مشتغلاً بطلب العلم أن يكون غير قادر على الكسب، 
الرابع: المملوك وإن كان آبقاً أو مأسوراً، 
ومن لزمه زكاة جماعة، ولم يجد ما يفي بها بدأ بنفسه فزوجته، فخادمها، فولده الصغير، فأبيه، فأمه، فابنه الكبير فرفيقه، فإن استوى جماعة في درجة واحدة، كالأولاد الصغار اختار منهم من شاء، وزكى عنه.
  • عند المالكية:  زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر عليها في وقت وجوبها، سواء كانت موجودة عنده، أو يمكنه اقتراضها، فالقادر على التسلف يعد قادراً إذا كان يرجو الوفاء، 
ويشترط أن تكون زائدة عن قوته وقوت جميع من تلزمه نفقته في يوم العيد، فإذا احتاج إليها في النفقة فلا تجب عليه
 ويجب أن يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من الأقارب، وهم الوالدان الفقيران. والأولاد الذكور الذين لا مال لهم إلى أن يبلغوا قادرين على الكسب، والإناث الفقراء أيضاً إلى أن يدخل الزوج بهن أو يدعى للدخول، بشرط أن يكن مطيقات للوطء، والمماليك ذكوراً وإناثاً والزوجة والزوجات. وإن كن ذات مال. وكذا زوجة والده الفقير 
شرط في صرف الزكاة لواحد أن يكون فقيراً أو مسكيناً، حراً مسلماً ليس من بني هاشم، فإذا وجد ابن سبيل ليس فقيراً، ولا مسكيناً.  لا تصرف له الزكاة 
 ويجوز إعطاء كل فقير أو مسكين صاعاً أو أقل، أو أكثر، والأولى أن يعطى لكل واحد صاعاً
إذا كان الطعام الذي يريد الإخراج منه غير نظيف وجبت تنقيته 
من اقتات صنفاً أقل مما يقتاته أهل البلد: كالشعير بالنسبة للقمح، جاز له الإخراج منه عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته إذا اقتاته لفقره، فإن اقتاته لشح أو غيره، فلا يجوز الإخراج منه

وقت اخراجها:

  • عند الحنفية:  من طلوع فجر عيد الفطر، ويصح أداؤها مقدماً ومؤخراً،
لأن وقت أدائها العمر فلو أخرجها في أي وقت شاء كان مؤدياً لا قاضيا، 
إلا أنها تستحب قبل الخروج إلى المصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"
  • عند الحنابلة: الأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، ويكره إخراجها بعدها، 
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد إذا كان قادراً على الإخراج فيه، ويجب قضاؤها، وتجزئ قبل العيد بيومين؛ ولا تجزئ قبلهما، ومن وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان، وكذا يخرج من وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان، وكذا يخرج من وجبت عليه فطرته في هذا المكان
  • عند الشافعية: وقت وجوبها آخر جزء من رمضان، وأول جزء من شوال، 
ويسن إخراجها أول يوم من أيام عيد الفطر بعد صلاة الفجر، وقيل صلاة العيد، 
ويكره إخراجها بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا لعذر، كانتظار فقير قريب، ونحوه،
 ويحرم إخراجها بعد غروب اليوم الأول إلا لعذر، كغياب المستحقين لها وليس من العذر في هذه الحالة انتظار نحو قريب، 
ويجوز إخراجهما من أول شهر رمضان في أول يوم شاء، 
ويجب إخراجها في البلد التي غربت عليه فيها شمس آخر أيام رمضان ما لم يكن قد أخرجها في رمضان قبل ذلك في بلده،
  • عند المالكية: يستحب إخراجها بعد فجر يوم العيد، وقبل الذهاب لصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من يومين على المعتمد
يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، ولا تسقط بمضي ذلك اليوم، بل تبقى في ذمته، فيطالب بإخراجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته إن كان ميسوراً ليلة العيد، 
من كان عاجزاً عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها في يوم العيد لا يجب عليها إخراجها، ولكنه يستحب فقط.
من وجبت عليه زكاة الفطر وهو مسافر يستحب له إخراجها عن نفسه، ولا يجب إذا كانت عادة أهله الإخراج عنه أو أوصاهم به، فإن لم تجر عادة أهله بذلك، أو لم يوصهم، وجب عليه إخراجها عن نفسه

 مقدار زكاة الفطر:

  • عند الحنفية: تخرج من أربعة أشياء: الحنطة (القمح)، والشعير، والتمر والزبيب، 
فيجب من القمح نصف صاع عن الفرد الواحد، والصاع أربعة أمداد. والمدد رطلان،
فالواجب من القمح وسدس مصري عن كل فرد، والكيلة المصرية تكفي سبعة أفراد إذا زيد عليها سدس قدح، 

ويجب من التمر والشعير والزبيب صاع كامل، فالكيلة المصرية منها تجزئ عن ثلاثة، ويبقى منها قدح مصري،
ويجوز له أن يخرج قيمة الزكاة الواجبة من النقود، بل هذا أفضل؛ لأنه أكثر نفعاً للفقراء، ويجوز دفع زكاة جماعة إلى مسكين واحد، كما يجوز دفع زكاة الفرد إلى مساكين، ومصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة العامة الذي ورد في آية: {إنما الصدقات للفقراء}
  • عند الحنابلة: يجب على كل شخص: صاع من قمح أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط،( طعام يعمل من اللبن المخيض) 
يجوز الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن
فإن لم يوجد أحد هذه الأشياء أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتاً من ذرة، أو أرز، أو عدس، أو نحو ذلك
يجوز أن يعطي الجماعة ذكاة الفطر لواحد، كما لا يجوز للشخص شراء زكاته، ولو من غير من أخذها منه، ومصرفها مصرف الزكاة المفروضة.
  • عند الشافعية: القدر الواجب عن كل فرد صاع من غالب قوت المخرج عنه، 
وأفضل الأقوات: القمح ، فالسلت (الشعير النبوي)، فالذرة، فالأرز فالحمص، فالعدس، فالفول، فالتمر، فالزبيب، فالأقط، فاللبن، فالجبن
ويجوز الأعلى من هذه الأقوات، وإن لم يكن غالباً عن الأدنى، وإن كان هو الغالب بدون عكس، ولا يجوز نصف من هذا ونصف من ذاك، وإن كان غالب القوت مخلوطاً، ولا تجوز القيمة
  • عند المالكية: قدرها صاع عن كل شخص. وهو قدح وثلث بالكيل المصري فتجوز الكيلة عن ستة أشخاص
ويجب إخراج الصاع للقادر عليه، فإن قدر على بعضه أخرجه فقط،
ويجب إخراجها من غالب قوت البلد من الأصناف التسعة الآتية وهي: القمح، والشعير، والسلت والذرة، والدخن والأرز، والتمر، والزبيب. والأقط (لبن يابس أخرج زبده) 
فإن اقتات أهل البلد صنفين منها، ولم يغلب أحدهما، خير المزكي في الإخراج من أيهما، ولا يصح إخراجها من غير الغالب، إلا إذا كان أفضل، كأن اقتاتوا شعيراً فأخرج قمحا  فيجوز، 
وما عدا هذه الأصناف التسعة. كالفول، والعدس، لا يجوز الإخراج منه إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف التسعة، فيتعين الإخراج من المقتات، فإن كان فيه غالب وغير غالب أخرج من الغالب وإن استوى صنفان في الاقتيات: كالفول، والعدس خير في الإخراج من أيهما، وإذا أخرجها من اللحم اعتبر الشبع، مثلاً إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خبز، فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين
يجوز إخراج زكاة الفطر من الدقيق أو السويق بالكيل، وهو قدح وثلث، كما تقدم، ومن الخبز بالوزن. وقدر برطلين بالرطل المصري

زكاة الفطر و دار الافتاء المصرية 2016

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام (2016) 8 جنيهات للفرد، ومن زاد خيراً له، حيث يتم احتسابها بما يعادل 2.5 كيلو من الحبوب.
زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد، كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.

         و للحديث بقية أن شاء الله 

المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري بتصرف 
دار الافتاء المصرية -موقع اليوم السابع 

0 التعليقات:

لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان

 

الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان

  • ما هي كفارة صوم رمضان؟

1) إعتاق رقبة مؤمنة، باتفاق ثلاثة مذاهب (المالكية و الشافعية و الحنابلة)
  • عند الحنفية: لا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في الصيام
ويشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة، كالعمى والبكم والجنون،
2) فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن صام في أول الشهر العربي أكمله وما بعده ، وإن ابتدأ في أثناء الشهر العربي صام باقيه. وصام الشهر الذي بعده كاملاً باعتبار الهلال، وأكمل الأول ثلاثين يوماً من الثالث، 
ولا يحسب يوم القضاء من الكفارة، ولا بد من تتابع هذين الشهرين بحيث لو أفسد يوماً في أثنائها ولو بعذر شرعي، كسفر، صار ما صامه نفلاً، ووجب عليه استئنافها لانقطاع التتابع الواجب فيها، باتفاق ثلاثة مذاهب ( المالكية و الحنفية و الشافعية)
  • عند الحنابلة: الفطر لعذر شرعي كالفطر للسفر لا يقطع التتابع،
3) فإن لم يستطع الصوم لمشقة شديدة ونحوها، فإطعام ستين مسكيناً 
  • ترتيب الكفارات:

الكفارة واجبة على الترتيب المذكور باتفاق ثلاثة مذاهب (الحنفية و الشافعية و الحنابلة)
  • عند المالكية: كفارة رمضان على التخيير بين الإعتاق والإطعام، وصوم الشهرين المتتابعين، وأفضلها الإطعام، فالعتق، فالصيام، وهذا التخيير بالنسبة للحر الرشيد,أما العبد فلا يصح العتق منه، لأنه لا ولاء له، فيكفر بالإطعام إن أذن له سيده فيه، وله أن يكفر بالصوم، فإن لم يأذن له سيده في الإطعام تعين عليه التكفير بالصيام، وأما السفيه فيأمره وليه بالتكفير بالصوم، فإن امتنع أو عجز عنه كفر عنه وليه بأقل الأمرين قيمة من الإطعام، أو العتق
  • مقدار الاطعام:

المفروض في الكفارة هو إطعام ستين مسكيناً لغير أهل الشخص، بحيث يغطي كل واحد منهم مقداراً مخصوصاً
  • عند المالكية: هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، ويكون الطعام من غالب طعام أهل بلد المكفر من قمح أو غيره، وبالوزن برطل وثلث الذي يعطى إنما هو الفقراء أو المساكين، ولا يجوز إعطاؤها لمن تلزمه نفقتهم، كأبيه وأمه وزوجته وأولاده الصغار                                                       أما أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم فلا مانع من إعطائهم منها إذا كانوا فقراء، كإخوته وأجداده.
  • عند الحنفية : يكفي في إطعام الستين مسكيناً أن يشبعهم في غذاءين أو عشاءين، أو فطور وسحور، أو يدفع لكل فقير نصف صاع من القمح أو قيمته، أو صاعاً من الشعير، أو التمر أو الزبيب، والصاع قد حان وثلث بالكيل المصري. ويجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته. كأصوله وفروعه وزوجته.
  • عند الشافعية: يعطي لكل واحد من الستين مسكيناً مداً من الطعام الذي يصح إخراجه في زكاة الفطر، كالقمح والشعير، ويشترط أن يكون من غالب قوت بلده، ولا يجوز نحو الدقيق والسويق (الشعير المطحون الممزوج بالزيت أو السمن)، لأنه لا يجوز في الفطر.                                                                  والمد: نصف قدح مصري. وهو ثمن الكيلة المصرية. ويجب تمليكهم ذلك. ولا يكفي أن يجعل هذا القدر طعاماً يطعمهم به، فلا غداهم وعشاهم به لم يكف ولم يدزئ.                                                                                          ويجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته إن كان الجاني في الصوم هو المكفر عن نفسه؛ أما إن كفر عنه غيره فيصح أن يعتبر عيال ذلك الجاني في الصوم من ضمن المساكين.
  • عند الحنابلة : يعطي كل مسكين مداً من قمح، والمد: هو رطل وثلث بالعراقي، أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط (اللبن المجمد)                        ولا يجوز إخراجها من غير هذه الأصناف مع القدرة؛ والصاع أربعة أمداد، ويجوز إخراجها من دقيق القمح والشعير أو سويقهما، وهو ما يحمص ثم يطحن، إذا كان بقدر حبة في الوزن لا في الكيل، ولو لم يكن منخولا، كما يجوز إخراج الحب بلا تنقية، ولا يجوز في الكفارة إطعام الفقراء خبزاً، أو إعطاؤهم حباً معيباً، كالقمح المسوس والمبلول والقديم الذي تغير طعمه، ويجب أن لا يكون في الفقراء الذين يطعمهم في الكفارة من هو أصل أو فرع له، كأمه وولده، ولو لم يجب عليه نفقتهما، ولا من تلزمه نفقته، كزوجته وأخته التي لا يعود لها غيره، سواء كان هو المكفر عن نفسه، أو كفر عنه غيره.
  • تعدد الكفارة:

تتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها ما يقتضي الكفارة، عند الشافعية، والمالكية؛
  • عند الحنفية : لا تتعدد الكفارة بتعدد ما يقتضيها مطلقاً، سواء كان التعدد في يوم واحد، أو في أيام متعددة، وسواء كان في رمضان واحد، أو في متعدد من سنين مختلفة، إلا أنه لو فعل ما يوجب الكفارة ثم كفر عنه ثم فعل ما يوجبها ثانياً، فإن كان هذا التكرار في يوم واحد كفت كفارة واحدة، وإن كان التكرار في أيام مختلفة عما بعد الأول الذي كفر عنه بكفارة جديدة، وظاهر الرواية يقتضي التفصيل، وهو إن وجبت بسبب الجماع تتعدد، وإلا فلا تتعدد.
  • عند الحنابلة : إذا تعدد المقتضى الكفارة في يوم واحد، فإن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية للموجب الذي وقع بعده، وإن لم يكفر عن السابق كفته كفارة واحد عن الجميع اليوم الواحد فلا تتعدد، ولو حصل الموجب الثاني بعد أداء الكفارة عن الأول، فلو وطئ في اليوم الواحد عدة مرات فعليه كفارة واحدة، ولو كفر بالعتق أو الإطعام عقب الوطء الأول، فلا يلزمه شيء لما بعده، وإن كان آثماً لعدم الإمساك الواجب
  • ماذا أن عجز عن اداء الكفارة؟

 فإن عجز عن جميع أنواع الكفارات استقرت في ذمته إلى الميسرة، باتفاق ثلاثة مذاهب (الحنفية و المالكية و الشافعية)، وخالف الحنابلة
  • عند الحنابلة : إذا عجز في وقت وجوبها عن جميع أنواعها سقطت عنه ولو أيسر بعد ذلك 

                                     و للحديث بقية أن شاء الله 

المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري

0 التعليقات:

لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : قضاء رمضان

قضاء رمضان 

من وجب عليه قضاء رمضان لفطره فيه عمداً أو لأي سبب فإنه يقضى بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه تطوعاً.
فلا يجوز القضاء فيما نهى عن صومه:
1) كأيام العيد
2) فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر
3) أيام النذر المعين، كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذي القعدة، فلا يجزئ قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر، عند المالكية، والشافعية
  • بينما عند الحنفية: إذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام التي نذر صومها صح صيامه عن رمضان، وعليه قضاء النذر في أيام أخر، وذلك لأن النذر لا يتعين بالزمان والمكان والدرهم.
  • عند الحنابلة : إن ظاهر عبارة الإقناع أنه إذا قضى أيام رمضان في أيام النذر المعين أجزأه

هل يجوز القضاء في رمضان الحاضر؟

لا يجوز القضاء في رمضان الحاضر، لأنه متعين للأداء، فلا يقبل صوماً آخر سواه
فلو نوى أن يصوم رمضان الحاضر أو أياماً منه قضاء عن رمضان سابق، فلا يصح الصوم عن واحد منهما، لا عن الحاضر، لأنه لم ينوه، ولا عن الفائت، لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضر، باتفاق ثلاثة مذاهب، وخالف الحنفية.
  • عند الحنفية : من نوى قضاء صيام الفائت في رمضان الحاضر صح الصيام ووقع عن رمضان الحاضر دون الفائت، لأن الزمن متعين لأداء الحاضر، فلا يقبل غيره، ولا يلزم فيه تعيين النية.
يجوز القضاء في يوم الشك لصحة صومه تطوعاً
  • كيفية قضاء رمضان:

يكون القضاء بالعدد لا بالهلال
فمن أفطر رمضان كله؛ وكان ثلاثين يوماً، ثم ابتدأ قضاءه من أول المحرم مثلاً، فكان تسعة وعشرين يوماً، وجب عليه أن يصوم يوماً آخر بعد المحرم ليكون القضاء ثلاثين يوماً كرمضان الذي أفطره
ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته، وأن يتابعه إذا شرع فيه؛ فإذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك، إلا أنه يجب عليه القضاء فوراً إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول؛ فيتعين القضاء فوراً في هذه الحالة خلافاً للشافعية، والحنفية.
  • عند الشافعية : يجب القضاء فوراً أيضاً إذا كان فطره في رمضان عمداً بدون عذر شرعي.
  • عند الحنفية : يجب قضاء رمضان وجوباً موسعاً بلا تقييد بوقت؛ فلا يأثم بتأخره إلى أن يدخل رمضان الثاني
  • حكم من أخر القضاء حتي دخل رمضان الثاني:

من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني وجبت عليه الفدية زيادة عن القضاء،
الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء ومقدارها هو ما تعطى لمسكين واحد في الكفارة ، باتفاق ثلاثة مذاهب (المالكية و الشافعية و الحنابلة) ؛ وخالف الحنفية، 
  • عند الحنفية:  لا فدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني، سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر؛ وإنما تجب الفدية إذا كان متمكناً من القضاء قبل دخول رمضان الثاني، وإلا فلا فدية عليه
لا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء، باتفاق ثلاثة مذاهب (الحنفية و المالكية و الحنابلة)
  • عند الشافعية: بل تتكرر الفدية بتكرر الأعوام.   
 و للحديث بقية أن شاء الله 

المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري

0 التعليقات:

لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : صلاة التراويح

صلاة التراويح

  • حكم صلاة التراويح:

هي سنة عين مؤكدة للرجال والنساء عند ثلاثة من الأئمة (الحنفية و الشافعية و الحنابلة) .
  • عند المالكية : هي سنة مندوبة (مستحبة) ندباً أكيداً لكل مصل من رجال ونساء (و المندوبة معناها ما اقتضى الشرع فعلها من غير إلزام , فيثاب فاعلها و لا يأثم تاركها) 
  • هل تصلي في جماعة  في البيت أو المسجد؟

تسن فيها الجماعة عيناً، بحيث لو صلتها جماعة، لا تسقط الجماعة عن الباقين
فلو صلى الرجل في منزله صلاة التراويح فإنه يسن له أن يصلي بمن في داره جماعة، فلو صلاها وحده فقد فاته ثواب سنة الجماعة، وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة.
  • عند المالكية : الجماعة فيها مندوبة (مستحبة).
  • عند الحنفية: الجماعة فيها سنة كفاية لأهل الحي، فلو قام بها بعضهم سقط الطلب عن الباقين
  • صلاة التراويح في عهد الرسول :

 ثبت كونها سنة في جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، 
فقد روى الشيخان "أنه صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل ليالي من رمضان، وهي ثلاث متفرقة: ليلة الثالث، والخامس، والسابع والعشرين، وصلى في المسجد، وصلى الناس بصلاته فيها، كان يصلي بهم ثمان ركعات، ويكملون باقيها في بيوتهم، فكان يسمع له أزيز كأزيز النحل
ولكن الرسول صلي الله عليه و سلم لم يصل بهم عشرين ركعة، كما جرى عليه العمل من عهد الصحابة، ومن بعدهم إلى الآن ولم يخرج إليهم بعد ذلك، خشية أن تفرض عليهم، كما صرح به في بعض الروايات
  • صلاة التراويح في عهد عمر بن الخطاب:

قد بين فعل عمر رضي الله عنه أن عددها عشرون، حيث أنه جمع الناس أخيراً على هذا العدد في المسجد، و وافقه الصحابة على ذلك؛ ولم يوجد لهم مخالف ممن بعدهم من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ" رواه أبو داود 
وقد سئل أبو حنيفة عما فعله عمر رضي الله عنهما، فقال التراويح سنة مؤكدة، ولم يفعله عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعاً، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه، وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم زيد فيها في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهن فجعلت ستاً وثلاثين ركعة، ولكن كان القصد من هذه الزيادة مساواة أهل مكة في الفضل، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات مرة، فرأى رضي الله عنه أن يصلي بدل كل طواف أربع ركعات،
  • عدد ركعات صلاة التراويح:

 قد ثبت أن صلاة التراويح عشرون ركعة سوى الوتر عند الشافعية و الحنفية و الحنابلة
  • عند المالكية : عدد التراويح عشرون ركعة سوى الشفع والوتر
  • وقت صلاة التراويح:

من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر
ولو مجموعة جمع تقديم مع المغرب عند من يقول بجواز الجمع للمسافر سفر قصر ونحوه إلا عند المالكية
  • عند المالكية: إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم أخرت صلاة التراويح حتى يغيب الشفق، فلو صليت قبل ذلك كانت نفلاً مطلقاً ولم يسقط طلبها
تصح قبل الوتر وبعده وبدون كراهية، ولكن الأفضل أن تكون قبله، باتفاق ثلاثة مذاهب (الحنفية و الشافعية و الحنابلة)
  • وخالف المالكية فقالوا: إن تأخيرها عن الوتر مكروه، تصلى التراويح قبل الوتر وبعد العشاء، ويكره تأخيرها عن الوتر، لقوله عليه السلام: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً"
فإذا خرج وقتها بطلوع الفجر، فإنه لا تقضى. سواء كانت وحدها أو مع العشاء. باتفاق ثلاثة من الأئمة (الحنفية و المالكية و الحنابلة).
  • عند الشافعية: إن خرج وقتها قضيت مطلقاً
  • مستحبات صلاة التراويح:

يستحب أن يسلم في آخر كل ركعتين. فلو فعلها بسلام واحد وقعد على رأس كل ركعتين صحت مع الكراهة. إلا عند الشافعية
  • عند الحنفية : إذا صلى أربع ركعات بسلام واحد نابت عن ركعتين اتفاقاً، وإذا صلى أكثر من أربع بسلام واحد اختلف التصحيح فيه، فقيل: ينوب عن شفع من التراويح، وقيل: يفسد.
  • عند الحنابلة : تصح مع الكراهة، وتحسب عشرين ركعة.
  • عند المالكية : تصح، وتحسب عشرين ركعة، ويكون تاركاً لسنة التشهد والسلام في كل ركعتين. وذلك مكروه.
  • عند الشافعية : لا تصح إلا إذا سلم بعد كل ركعتين، فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح، سواء قعد على رأس كل ركعتين، أو لم يقعد، فلا بد عندهم من أن يصليها ركعتين ركعتين، ويسلم على رأس كل ركعتين
إذا لم يقعد على رأس كل ركعتين ففيه اختلاف المذاهب
  • عند الحنفية : هذا الجلوس مستحب، ويكون بقدر الأربع ركعات، وللمصلي في هذا الجلوس أن يشتمل بذكر أو تهليل أو يسكت.
  • عند المالكية : إذا أطال القيام فيها استحب له أن يجلس للاستراحة اتباعاً لفعل الصحابة وإلاّ فلا
ويستحب لمن يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة
  • عند الحنابلة : هذا الجلوس مستحب، ولا يكره تركه، والدعاء فيه خلاف الأولى.
  • عند الشافعية: يندب هذا الجلوس اتباعاً للسلف، ولم يرد فيه ذكر
ويجلس بعد كل أربع ركعات للاستراحة. هكذا كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا سميت تراويح.
  • حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويح وحكم النية فيها:

تسن قراءة القرآن بتمامه فيها بحيث يختمه آخر ليلة من الشهر، إلا إذا تضرر المقتدون به، فالأفضل أن يراعي حالهم، بشرط أن لا يسرع إسراعاً مخلاً بالصلاة، وهذا متفق عليه، إلا عند المالكية، 
  • عند المالكية: يستحب للإمام قراءة القرآن بتمامه في التراويح جميع الشهر، وترك ذلك خلاف الأولى، إلا إذا كان لا يحفظ القرآن، ولم يوجد غيره يحفظه، أو يوجد غيره يحفظه، ولكن لا يكون على حالة مرضية بالنسبة للإمامة
وكل ركعتين منها صلاة مستقلة؛ فينوي في أولها ويدعو بدعاء الاستفتاح وهو "سبحانك اللهم وبحمدك. و تبارك اسمك , و تعالي جدك , و لا إله غيرك" بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة عند من يقول به، أما من لا يقول به، وهم المالكية،
  • عند المالكية : يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وهو المسمى بدعاء الاستفتاح،
ويزيد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
الأفضل أن يصلي من قيام عند القدرة، فإن صلاها من جلوس صحت، وخالف الأولى، ويكره أن يؤخر المقتدي القيام إلى ركوع الإمام، لما فيه من إظهار الكسل في الصلاة؛ والأفضل صلاتها في المسجد، لأن كل ما شرعت فيه الجماعة فعله بالمسجد أفضل، باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية
  • عند المالكية : يستحب صلاتها في البيت ولو جماعة لأنه أبعد عن الرياء بشروط ثلاثة: 
1) إن ينشط بفعلها في بيته، 
2) إن لا يكون بأحد الحرمين المكي والمدني؛ وهو من أهل الآفاق لا من أهل مكة، ولا من أهل المدينة. 
3) إن لا يلزم من فعلها في البيت تعطيل المساجد، وعدم صلاتها فيها رأساً فإن تخلف شرط من هذه الشروط فعلت في المسجد

 و للحديث بقية أن شاء الله 

المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري

0 التعليقات:

لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : الأعذار المبيحة للفطر (2)


     



     الأعذار المبيحة للفطر


    • الفطر بسبب السفر:

    شروط الفطر
    1) يباح الفطر للمسافر بشرط أن يكون السفر مسافة تبيح قصر الصلاة (80 كيلو متر و 640 مترا عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية المسافة مقدرة بالزمن ألا و هو 3 أيام من أقصر أيام السنة) 
    2) يباح الفطر بشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجر بحيث يصل إلى المكان الذي يبدأ فيه قصر الصلاة قبل طلوع الفجرفإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر.
    • هذان الشرطان متفق عليهما، عند ثلاثة مذاهب (الحنفية و المالكية و الشافعية) وخالف الحنابلة في الشرط الأول
    • عند الحنابلة: إذا سافر الصائم من بلده في أثناء النهار سفراً مباحاً يبيح القصر جاز له الإفطار، ولكن الأولى له أن يتم صوم ذلك اليوم 
    •  وزاد الشافعية شرطاً ثالثاً: أن لا يكون الشخص مديماً للسفر (هجرة مثلا)، فإن كان مديماً له حرم عليه الفطر، إلا إذا لحقه بالصوم مشقة، فيفطر وجوباً
    فإذا شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر، فلو أفطر فعليه القضاء دون الكفارة؛ عند ثلاثة مذاهب (الحنفية و المالكية و الحنابلة) ، وخالف الشافعية
    • عند الشافعية: إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء والكفارة وجبا عليه، وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط وجب عليه القضاء؛ وحرم عليه الفطر على كل حال
    ويجوز الفطر للمسافر الذي بيت النية بالصوم؛ ولا إثم عليه، وعليه القضاء، خلافاً للمالكية، والحنفية
    • عند المالكية: إذا بيت نية الصوم في السفر، فأصبح صائماً فيه ثم أفطر لزمه القضاء والكفارة سواء أفطر متأولاً أو لا.
    • عند الحنفية: يحرم الفطر على من بيت نية الصوم في سفره، وإذا أفطر فعليه القضاء دون الكفارة
    • : الصوم للمسافر في حالة عدم المشقة
    للمسافر الصوم إن لم يشق عليه، لقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} 
    •  عندالمالكية: الأفضل للمسافر الصوم إن لم يحصل له مشقة.
    • عند الشافعية و الحنفية: عليه كان الفطر أفضل
    • عند الحنابلة: يسن للمسافر الفطر، ويكره له الصوم، ولو لم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصوم في السفر"
     إلا إذا أدى الصوم إلى الخوف على نفسه من التلف أو تلف عضو منه، أو تعطيل منفعته، فيكون الفطر واجباً، ويحرم الصوم، باتفاق.
    • صوم الحائض والنفساء

    إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر، وحرم الصيام، ولو صامت فصومها باطل، وعليها القضاء.
    • حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان

    فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم، فيجوز لمن حصل له شيء من ذلك الفطر؛ وعليه القضاء.
    • حكم الفطر لكبر السن

    الشيخ الهرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر وتجب عن كل يوم فدية طعام مسكين
    • عند المالكية: يستحب له الفدية فقط؛ ومثله المريض الذي لا يرجى شفاؤه 
    ولا قضاء عليهما لعدم القدرة، باتفاق ثلاثة مذاهب، وخالف الحنابلة
    • عند الحنابلة: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فعليه الفدية عن كل يوم، ثم إن أخرجها فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصوم؛ أما إذا لم يخرجها ثم قدر فعليه القضاء
    أما من عجز عن الصوم في رمضان، ولكن يقدر على قضائه في وقت آخر، فإنه يجب عليه القضاء في ذلك الوقت، ولا فدية عليه.
    • إذا طرأ على الصائم جنون

    إذا طرأ على الصائم جنون ولو لحظة، لم يجب عليه الصوم، ولا يصح؛ وفي وجوب القضاء تفصيل المذاهب
    • عند الشافعية : إن كان متعدّياً بجنون بأن تناول ليلاً عمداً شيئاً أزال عقله نهاراً، فعليه قضاء ما جن فيه الأيام، وإلا فلا.
    • عند الحنابلة: إذا استغرق جنونه جميع اليوم، فلا يجب عليه القضاء مطلقاً، سواء كان متعدياً أو لا، وإن أفاق في جزء من اليوم وجب عليه القضاء.
    • عند الحنفية : إذا استغرق جنونه جميع الشهر، فلا يجب عليه القضاء، وإلا وجب.
    • عند المالكية : إذا جن يوماً كاملاً أو معظمه سلم في أوله أو لا، فعليه القضاء، وإن جن نصف اليوم أو أقله، ولم يسلم أوله فيهما فعليه القضاء أيضاً، وإلا فلا، كما تقدم
    إذا زال العذر المبيح للإفطار في أثناء النهار، كأن طهرت الحائض، أو أقام المسافر، أو بلغ الصبي، وجب عليه الإمساك بقية اليوم احتراماً للشهر؛ عند الحنفية، والحنابلة، أما المالكية والشافعية قالوا:
    • عند المالكية : لا يجب الإمساك، ولا يستحب في هذه الحالة إلا إذا كان العذر الإكراه، فإنه إذا زال وجب عليه الإمساك، وكذا إذا أكل ناسياً، ثم تذكر، فإنه يجب عليه الإمساك أيضاً. 
    • عند الشافعية: لا يجب الإمساك في هذه الحالة، ولكنه يسن
     و للحديث بقية أن شاء الله 

    المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري

    0 التعليقات:

    لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ : الأعذار المبيحة للفطر (1)

     

    الأعذار المبيحة للفطر

    • المرض وحصول المشقة الشديدة:

    إذا مرض الصائم، وخاف زيادة المرض بالصوم، أو خاف تأخر الشفاء من المرض، أو حصلت له مشقة شديدة بالصوم، فإنه يجوز له الفطر، باتفاق ثلاثة مذاهب الا و هي الحنفية و المالكية و الشافعية.
    عند الحنابلة يسن له الفطر، ويكره له الصوم في هذه الأحوال،
    أما إذا غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم، كما إذا خاف تعطيل حاسة من حواسه، فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصوم، باتفاق المذاهب .
    أما إذا كان صحيحاً، وظن بالصوم حصول مرض شديد
    • عند الحنابلة قالوا: يسن له الفطر، كالمريض بالفعل، ويكره له الصيام.

    • عند الحنفية قالوا: إذا كان صحيحاً من المرض، وغلب على ظنه حصول المرض بالصيام، فإنه يباح له الفطر، كما يباح له الصوم؛ كما لو كان مريضاً بالفعل.

    • عند المالكية قالوا: إذا ظن الصحيح بالصوم هلاكاً أو أذى شديداً وجب عليه الفطر كالمريض.

    • عند الشافعية قالوا: إذا كان صحيحاً وظن بالصوم حصول المرض، فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع في الصوم، ويتحقق الضرر

    ولا يجب على الشخص المريض إذا أراد الفطر أن ينوي رخصة الافطار، باتفاق ثلاثة مذاهب الا و هي الحنفية و المالكية و الحنابلة
    • بينما عند الشافعية: بل نية الترخص له بالفطر واجبة، وإن تركها كان آثماً.


    • خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام: 

    إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما وولديهما معاً، أو على أنفسهما فقط، أو على ولديهما فقط، فإنه يجوز لهما الفطر.
    • عند المالكية: الحامل والمرضع، سواء أكانت المرضع أماً للولد من النسب، أو غيرها، وهي المرضعة، إذا خافتا بالصوم مرضاً أو زيادته، سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما فقط، أو ولديهما فقط يجوز لهما الفطر، وعليهما القضاء، ولا فدية على الحامل، بخلاف المرضعة فعليها الفدية؛ أما إذا خافتا بالصوم هلاكاً، أو ضرراً شديداً لأنفسهما، أو ولديهما، فيجب عليهما الفطر، وإنما يباح للمرضعة الفطر إذا تعين الرضاع عليها، بأن لم تجد مرضعة سواها، أو وجدت ولم يقبل الولد غيرها. أما إن وجدت مرضعة غيرها وقبلها الولد فيتعين عليها الصوم، ولا يجوز لها الفطر بحال من الأحوال، وإذا احتاجت المرضعة الجديدة التي قبلها الولد الأجرة، فإن كان للولد مال، فالأجرة تكون من ماله، وإن لم يوجد له مال، فالأجرة تكون على الأب، لأنها من توابع النفقة على الولد، والنفقة واجبة على أبيه إذا لم يكن له مال.

    • عند الحنفية: إذا خافت الحامل، أو المرضعة الضرر من الصيام جاز لهما الفطر، سواء كان الخوف على النفس والولد معاً، أو على النفس فقط، أو على الولد فقط، ويجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية، وبدون متابعة الصوم في أيام القضاء، ولا فرق في المرضع بين أن تكون أما أو مستأجرة للإرضاع. وكذا لا فرق بين أن تتعين للارضاع أو لا، لأنها إن كانت أماً فالإرضاع واجب عليها ديانة، وإن كانت مستأجرة فالإرضاع واجب عليها بالعقد، فلا محيص عنه.

    • عند الحنابلة: يباح للحامل، والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولديهما، أو على أنفسهما فقط، وعليهما في هاتين الحالتين القضاء دون الفدية، أما إن خافتا على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية، والمرضع إذا قبل الولد ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له، أو كان للولد مال يستأجر منه من ترضعه استأجرت له، ولا تفطر، وحكم المستأجر للرضاع كحكم الأم فيما تقدم.

    • عند الشافعية: الحامل، والمرضع إذا خافتا بالصوم ضرراً لا يحتمل، سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما معاً، أو على أنفسهما فقط، أو على ولديهما فقط، وجب عليهما الفطر، وعليهما القضاء في الأحوال الثلاثة، وعليهما أيضاً الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة: وهي ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط، ولا فرق في المرضع بين أن تكون أماً للولد أو مستأجرة للرضاع، أو متبرعة به، وإنما يجب الفطر على المرضع في كل ما تقدم إذا تعينت للإرضاع، بأن لم توجد مرضعة غيرها مفطرة، أو صائمة لا يضرها الصوم، فإن لم تتعين للإرضاع جاز لها الفطر مع الإرضاع، والصوم مع تركه، ولا يجب عليها الفطر، ومحل هذا التفصيل في المرضعة المستأجرة إذا كان ذلك الخوف قبل الإجارة، أما بعد الإجارة بأن غلب على ظنها احتياجها للفطر بعد الإجارة، فإنه يجب عليها الفطر متى خافت الضرر من الصوم، ولو لم تتعين للإرضاع.

    والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء مقداراً من الطعام يعادل ما يعطى لأحد مساكين الكفارة، على التفصيل المتقدم في المذاهب
    و للحديث بقية أن شاء الله 

    المصدر: الفقة علي المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري

    0 التعليقات: